تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
279
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
في الحرمة ( 1 ) يجب عليه نهيه وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما ( 2 )
--> ( 1 ) كما أشار ( دام ظله ) في تعليقته على ( مسألة 21 ) حيث قال ( تقدم الكلام في هذه وما بعدها ) يعنى ما ذكره في ذيل المسألة الرابعة من الجواز .